تقرير بحث السيد الخميني للسيد محمد الصدر

116

كتاب البيع

وبالجملة : فالشيخ قدس سره يقول بالتفصيل في الثمرة على الكشف الحقيقي بين ما إذا قلنا بأنَّ الإجازة بوجودها شرطٌ ، أو أنَّ عنوان التعقّب بالإجازة شرطٌ ، فتظهر الثمرة في جواز التصرّف فيما انتقل إليه . فبناءً على كون الإجازة بوجودها شرطاً لو وطئ الأمة ، لوقع بناءً على الكشف الحقيقي جائزاً واقعاً وحراماً ظاهراً ؛ لأصالة عدم الإجازة . وأمّا بناءً على الكشف الحكمي فيقع الوطء بحسب الحكم الظاهري حراماً . وظاهر هذا الكلام محلّ منعٍ ، كما أشار إليه جملةٌ من المحشّين « 1 » ؛ وذلك أنَّه قال هناك بالحرمة ، فيما اختار الجواز واقعاً ، فأُشكل عليه بأنَّه لا يمكن الجمع بين الكلامين . وأضاف قدس سره « 2 » : أنَّه لو نقل البائع العين فبناءً على الكشف الحقيقي يقع باطلًا ، ويحتمل أن يكون بمنزلة الردّ ، فيما يمكن بناءً على الكشف الحكمي أن يقع صحيحاً ، لكن لابدَّ أن يرجع بالقيمة ، جمعاً بين دليل صحّة العقد ودليل التعبّد بالكشف الحكمي .

--> ( 1 ) أُنظر : حاشية المكاسب ( للمحقّق الخراساني ) : 62 ، كتاب البيع ، الكلام في شروط المتعاقدين ، القول في العقد الفضولي ، القول في الإجازة والردّ ، القول في أحكامها ، كتاب البيع ( للمحقّق الكوهكمري ) : 376 ، الفصل السابع : في الإجازة والردّ ، المبحث الثاني : في ثمرة الخلاف بين النقل والكشف ، حاشية كتاب المكاسب ( للمحقّق الأصفهاني ) 2 : 152 ، كتاب البيع ، شروط المتعاقدين ، الشرط الخامس : أن يكون البائع مالكاً أو مأذوناً ، هل هي كاشفةٌ أو ناقلةٌ ، ثمرات النقل والكشف ، وغيرها . ( 2 ) راجع كتاب المكاسب 3 : 411 ، كتاب البيع ، الكلام في شروط المتعاقدين ، الكلام في العقد الفضولي ، القول في الإجازة والردّ ، الكلام في الثمرة بين الكشف والنقل .